مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يرقى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق فيصبح المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء»، ويدعى في صلب النص المعهد».
بعد المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المعهد مؤسسة للتكوين العالي المتخصص ويكون مقره في مدينة الجزائر.
وتحدد أحكام هذا المرسوم قانونه الاساسي و نظام الدراسة فيه.