الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا يحضور ثلثى اعضائه على الاقل. وإذا لم يبلغ النصاب صحت مداولات مجلس الادارة اثر استدعاء جديد وأمكنه أن يتداول في جدول الاعمال مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
يتخذ مجلس الادارة قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا.
تدون المداولات في محاضر يذكر فيها اسماء الاعضاء الحاضرين وتسجل في دفتر خاص.
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحاضر ثم ترسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى اعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.
حصيلة لتكوين المقدم، مشروع ميزانية التجهيز والتسيير الخاصة بالمعهد.
الموافقة على الحساب المالي وتقرير النشاط - السنوى النظام الداخلي.