الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 12
يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيساء
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي نائبا للرئيس،
- ممثلين (3) لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الداخلية.
- ممثل وزير المالية.
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- ممثل للمدرسين ينتخبة سلكهم الدائم في المعهد.
- ممثل الموظفين الاداريين والعمال في المعهد ينتدبه الفرع النقابي في المعهد.
- ممثل ينتخبه طلبة المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء
- يشارك المدير العام مشاركة استثنائية في اجتماعات مجلس الادارة ويتولى أعمال الكتابة.