مرسوم رقم 83-69
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-69 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار ( 200) ) دج( 72
المادة الأولى
يصدر البنك المركزي الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار جزائري (200) (دج) في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار.