الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا من تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها.
تمارس المؤسسة أعمالها عبس ولاية هاتنة.
ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار من الوزير الوصي، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.