الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق
- الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص - الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها، اقامة محطات للضخ. - ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي :
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح
- بالزيادة في مردود وسائل الانتاج تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين - مستواهم.
تخول المؤسسة أيضا في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.