مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة هاتنة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.