مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : 3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه أشغال الحفى واستغلال الموارد المائية وعلى - العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها،