مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمسائية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.