مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.