مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية