مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3041 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني الاشتراكية.