مرسوم رقم 83-687
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-687 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري الري في أدرار. 3036
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة أدرار.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.