مرسوم رقم 83-687
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-687 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري الري في أدرار. 3036
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 22
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية.