مرسوم رقم 83-686
مرسوم رقم 83 686 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى في عنابة. 3035
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 78-9 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.