المادة 2
تحمل الورقة الجديدة فى الجزء الايمن من وجهها وفى الجزء الايسر من ظهرها، شريطا غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف العلوى للامير عبد القادر عند رأيته من الأمام مقاييس الورقة :
- المقياس الكلى : 130 مم 6 مم القصاصة المطبوعة : 95 مم 51 سم - اللون : أسمر مع الاحمرار.
في الوجه :
- النص باللغة العربية
- عبارة البنك المركزي الجزائري
- بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام،
- الامضاءات، الارقام.
القصاصة المطبوعة :
الرواق المركزي بالخشب المنحوت، حلي تقليدية، جرة قديمة، الكل على خلفية تتكون من زخارف هندسية تستوحى من الفنون الزخرفية التقليدية لبلادنا.
في الظهر :
- النص باللغة العربية،
- عبارة : البنك المركزي الجزائري،
- بيان القيمة الاسمية بالحروف والارقام، عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات - تعاقب المزورين.
القصاصة المطبوعة :
قلعة بني حماد بالزخارف في الوسط على خلفية متكونة من مناظر قديمة منحوتة على أحجار ويبرز لكل ثلاثة عصور من تاريخ بلادنا.
الزخرفة :
- نقش يشتمل على رقم «20» على هامش الشريط غير المطبوع.