مرسوم رقم 83-68
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). 71
المادة الأولى
يصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار.