مرسوم رقم 83-679
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-679 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. 3017
المادة الأولى
يرفع المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يوجد مقره بجدة (المملكة العربية السعودية إلى رتبة قنصلية عامة، ويشمل اختصاصه القنصلى كامل تراب المملكة العربية السعودية.