الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الاول — مجلس الإدارة
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من مدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه .
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسية عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.