مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الاول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة من :
كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، أو - ممثله رئيساء ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي، م - ب ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن نقابة عمال التربية والثقافة
- ممثلين (2) ينتخبهما موظفو المركز.