مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
المادة 3
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
يقتني ويخزن ويوزع التجهيزات المدرسية الحساب المؤسسات التابعة للقطاع، يصون التجهيزات التعليمية ويزودها يقطع الخيار.
- يصمم ويجرب ويضبط الوسائل التربوية المسجلة في برنامج التجهيز الذاتي للمؤسسات التعليمية والثانوية والتقنية يدرب الموظفين على استعمال المشاد وصيانته، ينظم تداريب تجديد معارف الموظفين العاملين وتحسين مستواهم،
- يوزع الوثائقي النوعية المتعلقة بالوسائل العلمية والتعليمية الضرورية، على الاساتذة الاعلامهم وتجديد معارفهم.