مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد و بابا للنفقات.
وتشتمل الموارد على ما يأتي :
امانات التسيير واعتمادات التجهيز التي تمنحها - الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تهبها الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية أو العمومية أو الخاصة، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.
وتتكون النفقات من نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة من جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز.