مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
يعرض مشروع الميزانية الذي يعدة المدير على مجلس الادارة للمداولة في شانه.
ويرسل الوزير الوصى هذا المشروع إلى الوزير المكلف بالمالية. ويلزم أن يحظى بالموافقة المشتركة لهذين الوزيرين في الأجل المحدد في التنظيم المعمول به.