الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 13
تتكون اللجنة التقنية الاستشارية المدير المكلف بالبناء والتجهيز المدرسي في - كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني رئيسا، مدير التعليم في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو ممثله مدير المركز، معتش في تدريس العلوم الطبيعية، مفتش في تدريس العلوم الفيزيائية مفتشين (2) في التعليم التقني مدرسين (2) في المواد التقنية مدرسين (2) في المواد العلمية.
ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في استشارته فائدة نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.