الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يكون جميع موظفى المركز تحت سلطة المدير.
ويعد هذا مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
و يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التشريع الجاري به العمل.
ويمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
ويعد فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز، ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا برأى مجلس الإدارة. 2996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه