مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الاول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المركز وخصوصا نظامه الداخلي، ومشاريع الميزانية، وحساباته، وقبول الهبات والوصايا، وشراء العقارات وبيعها أو ايجارها، في اطار التنظيم المعمول به.