مرسوم رقم 83-676
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة 8
تسجل نتائج التفتيش التي يقوم بها أعضاء الفرقة في تقرير.
وتضبط شروط اعداد التقرير ومحتواه و نموذجه بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والسلطات المعنية الأخرى.
المادة و : يرسل التقرير المذكور في المادة السابقة الى السلطة البحرية المحلية والادارات المعنية.