مرسوم رقم 83-676
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة 6
يعقد أعضاء الفرقة جلسات عمل كل يوم عند الحاجة للاطلاع على المعلومات وضبط برنامج عمليات التفتيش.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويحدد كاتب الدولة للصيد البحرى بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.