مرسوم رقم 83-676
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة الأولى
تسهر فرق مراقبة السفن الراسية فى الموانى والمراسى على مراعاة القوانين - والتنظيمات في الميادين الآتية :
- حماية الاقتصاد الوطني
- الأمن على متنها.
مقاومة الحريق ومراعاة قواعد النظافة.
- صحة سندات الملاحة وتطبيق التشريع والتنظيم في المجالات التالية :
الجمارك، الملاحة شرطة الحدودة حركة مرور الاشخاص والممتلكات الصحة.