مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورية هادية مرة في السنة بناء على استدعاء مع رئيسه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءت مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلث أعضائه .