مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 7
يتولى المدير العام ماياتي:
يقوم بالتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
يمارس السلطية السلمية على موظفي
- الوكالة .
يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
ينفذ قرارات مجلس التوجيه يدين جميع المصالح التابعة للوكالة،
- يعفس مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام التنظيمات الداخلية.