مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 6
يدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوسي.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.