مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 5
تخضع الوكالة انتقاليا وحتى تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي ليشغل المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.