مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة الوكالة فيما يلي :
تنتج جرائد الاحداث المصورة في أشرطة ونشرات مصورة تكميلية لها علاقة بالاحداث الوطنية والدولية.
للجمهورية الجزائرية 2951 تنتج أفلاما وثائقية اعلامية تتعلق بالمسائل الوطنية والدولية.
توزع في الجزائر وفى الخارج، الافلام الوثائقية الاعلامية التي يتم انتاجها.
- تحافظ على جرائد الاحداث والنشرات والمجلات والافلام الوثائقية الاعلامية التي يتم انتاجها.