مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
لا يتم اعلان حل الوكالة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.