مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للوكالة نص التعديل في شكل اقتراح بعد استشارة مجلس التوجيه ثم يعرض على وزير الاعلام للموافقة عليه.