مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
ترسل الحسابات التقديرية في الوكالة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال التنظيمية.