الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 14
يبت مجلس التوجيه جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال الوكالة.
عائد بيع أشرطة الاحداث المصورة - والنشرات والافلام الوثائقية الاعلامية للهيئات الوطنية والاجنبية.
عائد أداء الخدمات والاشهار التي تقوم بها الوكالة الحساب غيرها.
ب - الايرادات غير العادية:
- مساعدات الدولة.
الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة، فائض السنة المالية المنصرمة أن وجد.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2953
ب - المصاريف :
نفقات التسيير والصيانة - نفقات التجهيز والصيانة - جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف + المحددة في المادة 4 أعلاه.