الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 10
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية، وفي هذه الحالة تصح وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يفحص برامج الاعمال المقررة التي تتم داخل الوكالة وبعد البرنامج العام.
يقدم جميع التوصيات التي من شأنها أن ترقى النشاط الثقافي الوكالة وتدعمه.
يبت في شأن قبول الهبات والوصايا الواردة من الهيئات العمومية والدولية.