مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 9
يمكن الهيئات المختصة أن تقوم في أى وقت بعمليات مراقبة ظروف الخزن اللازمة.
ويجب أن تمسك لهذا الغرض دفتر دائم للمخزونات الاحتياطية سواء في المستوى الوطني أو في مستوى كل ولاية أو في مستوى كبار المستعملين.