مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 6
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية موقع خزن المخزون الاحتياطي ونمطه بناء على اقتراح من الوالى المعنى طبقا للترتيبات التي تتخذ لتطبيق المادة 5 اعلاه.