مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 5
تحدد مستويات مخزونات الاستغلال والاحتياط وظروف تكوينها واستعمالهما ومراقبتهما بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزراء للجمهورية الجزائرية 2947 واختيارها وشروط انجازها التقنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.