مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 4
تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير الوصى على القطاع المعنى ووزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية قائمة المؤسسات والوحدات الاقتصادية أو الاجتماعية المعنية باجبارية الخزن الاستراتيجي وتضبط هذه القائمة دوريا وتبلغ لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.