مرسوم رقم 83-674
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة 3
يتكلف المتعاملون الملزمون باجبارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتكوين المخزونات الاستراتيجية وتسييرها، وتحدد في نص لاحق كيفيات تمويل ذلك ونظامه الجبائي.