المادة 3
عملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يترتب على التحويل المذكور في المادتين أعلاه، ما يأتي :
1) (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي وتقديري تعده لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ويرأس اللجنة ممثل وزير الاسكان والتعمير أو ممثله،
2 - حصيلة ختامية للاعمال المعنية والوسائل المستخدمة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة تباعا الى كل هيئة من هيئات الاستقبال.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل اقصاء ثلاثة (3) أشهر.
للجمهورية الجزائرية 2945 يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبه لضمان سير هياكل هيئات الاستقبال سيرا منتظما ومستمرا.