المادة الأولى
تتولى المكاتب الآتية في مجال الدراسات الخاصة ما يأتي :
عدد يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران القيام بالاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، ومكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر طد يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بورقلة الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة.
يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية
- بسطيف الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية يام - البواقي الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يخول مكتب الدراسات والهندسة المعمارية - في بجاية الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو و بهذه الصفة يحول الى كل مكتب من مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، ما يأتي :
1) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالإعمال التابعة حاليا الى المكاتب التالية :
مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة ومكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر في مستوى عملياتهما بوهران مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة في مستوى عملياته بورقلة وتمنراست مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة في مستوى عملياته بسطيف، مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في مستوى عملياته بأم البواقي مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو في مستوى عملياته في بجاية.
ب المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل المعنية وعملها.