مرسوم رقم 83-672
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. 2943
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير ---