مرسوم رقم 83-672 · ج.ر عدد 48 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. 2943

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.