مرسوم رقم 83-672 · ج.ر عدد 48 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. 2943

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.