مرسوم رقم 83-672
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. 2943
المادة الأولى
ينقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد من المدية الى مليانة.