المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد هيد مرسوم رقم 13-671 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. ---- ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، -
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 - ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية.
و يمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-427 المؤرخ .
في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي :