مرسوم رقم 83-67
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام
المادة 3
يحدد الحد الاقصى للقطعة الجديدة بأربعين مليون دينار (40.000.000 دج).
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد الحد الاقصى للقطعة الجديدة بأربعين مليون دينار (40.000.000 دج).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.